All legislation

مرسوم Decree No. 13210 05/04/2024

قبول هبة لصالح إدارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
13210
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13210 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل وهي عبارة عن بدل كلفة صيانة أجهزة تفتيش الحاويات بقيمة /19.980/ دولار أميركي أي ما يعادل /299.700.000/ل.ل (مئتان وتسعة وتسعون مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل