المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل وهي عبارة عن بدل كلفة صيانة أجهزة تفتيش الحاويات بقيمة /19.980/ دولار أميركي أي ما يعادل /299.700.000/ل.ل (مئتان وتسعة وتسعون مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.
مرسوم Decree No. 13210 05/04/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة ميريت شيبينغ ش.م.ل وهي عبارة عن بدل كلفة صيانة أجهزة تفتيش الحاويات بقيمة /19.980/ دولار أميركي أي ما يعادل /299.700.000/ل.ل (مئتان وتسعة وتسعون مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية) لصالح إدارة الجمارك.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل