إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023 (إعطاء سلف خزينة للإدارات والـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة ...... من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 وتاريخ 4/4/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
تُصحّح قيمة سلفة الخزينة الـمعطاة لكل من الـمديرية العامة للطيران الـمدني والـمديرية العامة للتنظيم الـمدني في وزارة الأشغال العامة بموجب الـمرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023 (إعطاء سلف خزينة للإدارات والـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة (...... من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عـن الفـتـرة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023)، لتصبح على الشكل التالي:
- الـمديرية العامة للطيران الـمدني 578.542.962.346 ل.ل.
- الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني 118.286.400 ل.ل.
والباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل