All legislation

مرسوم Decree No. 13237 15/04/2024

تصحيح خطأ مطبعي وارد في الجداول الـمرفقة بالـمرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023 (تصحّيح قيمة سلفة الخزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
13237
Date
15/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 863-864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13237 تاريخ 15/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023 (إعطاء سلف خزينة للإدارات والـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة ...... من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 وتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُصحّح قيمة سلفة الخزينة الـمعطاة لكل من الـمديرية العامة للطيران الـمدني والـمديرية العامة للتنظيم الـمدني في وزارة الأشغال العامة بموجب الـمرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023 (إعطاء سلف خزينة للإدارات والـمؤسسات العامة والـمصالح الـمستقلة (...... من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عـن الفـتـرة الـممتدة من 1/11/2022 الى 30/6/2023)، لتصبح على الشكل التالي:

- الـمديرية العامة للطيران الـمدني 578.542.962.346 ل.ل.

- الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني 118.286.400 ل.ل.

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل