All legislation

مرسوم Decree No. 13159 05/04/2024

تصديق والغاء قسم من تخطيط طريق في منطقة غوسطا العقارية (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13159
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 864-865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13159 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك( وتعديلاته,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته,

بناء على الـمرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور أو عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات(

بناء على الـمرسوم رقم 3553 تاريخ 07/07/1972 (تصديق تخطيط في منطقة غوسطا العقارية ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان(,

بناء على قرار بلدية غوسطا رقم 11 تاريخ 16/06/2022,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التخطيط الـمبين باللون الاصفر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة غوسطا العقارية (قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان).

المادة 2

ألغي القسم من التخطيط والبراح التابع لـه الـمصـدقـيـن بالـمرسـوم رقم 3553 تاريخ 07/07/1972 الـمبينين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة غوسطا العقارية (قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام الـمنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات الـمصابة بالتخطيط الـمصدق في الـمادة الأولى أعلاه والـمبينة ارقامها على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم، وترفع اشارة التخطيط الـمـصـدق بالـمرسـوم رقـم 3553 تـاريـخ 07/07/1972 عن صحائف العقارات الـمبينة ارقامها على اللائحة الـمرفقة بهذا الـمرسوم وذلك بناء على طلب الادارة الـمختصة.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي