The whole text

مرسوم رقم 13153 تاريخ 05/04/2024 In force

المادة 3

المادة 3

يعطى حق الترشح للامتحان الـموحد الـمذكور في الـمادة الثانية أعلاه، وبالإضافة إلى التلامذة الـمسجلين في الصف الأساسي التاسع لدى أي من الـمدارس الرسمية أو الخاصة بصورة مبررة، إلى أي تلـميذ آخر لـم يبرر تسجيله في هذا الصف لأي من الأسباب الثلاثة الآتية:

1ــ نزاع عالق لدى مجلس تحكيمي تربوي، أو لدى أي مرجع قضائي، بين ولي أمر التلـميذ والـمدرسة الخاصة التي انتقل منها إلى مدرسة أخرى رسمية كانت أم خاصة دونما حصوله على إفادة مدرسية من تلك التي انتقل منها تبين آخر صف دراسي كان قد أنهاه بنجاح لديها، أكان هذا الانتقال قد تم في مطلع العام الدراسي الحالي (2023 ــ 2024) أو في أي عام دراسي آخر سابق له.

2 ــ تسجيل التلـميذ في صف دراسي أدنى من الأساسي التاسع دونما أن يكون مستوفيا لأي من شروط تنسيبه إلى هذا الصف الأدنى، وانقضاء فترة سنتين دراسيتين وما فوق على حصول هذا التسجيل؛ تابع هذا التلـميذ خلالها الدراسة بصورة متواصلة، ولـم ترتب طيلتها نتيجة على افتقار تسجيله هذا لشروطه كافة حالت دون متابعته الدراسة على مدى هذه الفترة التي استمر في التحصيل الـمدرسي إبانها.

3 ــ عدم حيازة التلـميذ غير اللبناني الذي أنهى بنجاح سنتين دراسيتين في لبنان، الـمستندات الـمطلوبة اساسا للترشيح، أو لبطاقة الإقامة القانونية في لبنان؛ وتنظم وزارة التربية والتعليم العالي عند انتهاء فترة الترشيح لائحة بأسماء من رشحوا دونما ابرازهم لهذه الاقامة، مع الـمعلومات التي توفرت عن كل منهم، تودعها وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام باعتباره الادارة الـمختصة بأمور هذه الاقامة.

المادة 3 من مرسوم رقم 13153 تاريخ 05/04/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330141/article/3/