All legislation

مرسوم Decree No. 13226 05/04/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمركز التربوي للبحوث والإنماء ـ الـمديرية الإدارية الـمشتركة لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13226
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 870-871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13226 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعدلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

12.903.695.000/ل.ل.

فقط إثنا عشر مليار وتسعماية وثلاثة ملايين وستماية وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 219 ــ الـمركز التربوي للبحوث والإنماء ــ الـمديرية الإدارية الـمشتركة

الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1- مساهمة للرواتب والأجور

12،903،695،000/ل.ل.

مساهمة اضافية لتغطية نفقات فروقات سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في الـمركز التربوي للبحوث والانماء اعتبارا من 21/8/2017 ولغاية تاريخه إنفاذا للـمرسوم رقم 11888 تاريخ 8/8/2023

فقط إثنا عشر مليار وتسعماية وثلاثة ملايين وستماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 12.903.695.000 /ل.ل.

فقط إثنا عشر مليار وتسعماية وثلاثة ملايين وستماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل