المادة 1
نقلت ملكية الـمعهد الفني الخاص بإسم «الـمركز الدولي للعلوم التقنية ــ CIT ــ فرع ثانٍ» القائم على رقم 822 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل) من اسم ابراهيم انطون الحداد لصالح السيد رزق يوسف رزق.
مرسوم Decree No. 13248 15/04/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تـنـظـيـم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(,
بناء على الـمرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العلـمية والـمهنية الواجب توفرها في مديري الـمدارس الـمهنية الخاصة),
بناء على الـمرسوم رقم 9019 تاريخ 8/4/2022 (إلـمتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الهرمل (قضاء الهرمل) بإسم «الـمركز الدولي للعلوم التقنية ــ CIT ــ فرع ثانٍ)،
بناء على التنازل الـمسطر لدى الكاتب العدل الاستاذ عصام ايليا ضو (عين الرمانة) الـمسجل تحت رقم 1727/2022 تاريخ 28/4/2022 من السيد ابراهيم الحداد الـمولود سنة 1939 لصالح السيد رزق يوسف رزق،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد رزق يوسف رزق والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 4253/6 تاريخ 19/9/2022 والـمتضمن طلب الترخيص بنقل ملكية الـمعهد الـمذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,
يرسم ما يأتي:
نقلت ملكية الـمعهد الفني الخاص بإسم «الـمركز الدولي للعلوم التقنية ــ CIT ــ فرع ثانٍ» القائم على رقم 822 من منطقة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل) من اسم ابراهيم انطون الحداد لصالح السيد رزق يوسف رزق.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي