All legislation

مرسوم Decree No. 13156 05/04/2024

الترخيص بإنشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
13156
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 872-873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13156 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003,

بناء على الطلب الـمقدم من شركة زحلة مديكال سنتر ش.م.ل. ZAHLE MEDICAL CENTER S.A.L. ZMC والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 9765/3/2021 تاريخ 16/3/2021,

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 6/5/2021,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة زحلة مديكال سنتر ش.م.ل. ZAHLE MEDICAL CENTER S.A.L. ZMC ، بإنشاء مستشفى خاص في حوش الامراء ــ قضاء زحلة ــ على العقار رقم 70 من منطقة حوش الامراء (إراضي) العقارية ــ ملك الشركة الـمذكورة ــ وفقا للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /20/ سريرا

المادة 3

على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعى بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض