All legislation

مرسوم Decree No. 13161 05/04/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الاتصالات ـ أوجيرو ـ الـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13161
Date
05/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 873-874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13161 تاريخ 05/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على إقتراح وزير الاتصالات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

107.800.000.000/ل.ل.

فقط مائة وسبعة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 15 ــ وزارة الاتصالات

الفصل 236 ــ أوجيرو ــ الـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات

الوظيفة 461 ــ ادارة وتنمية قطاع الاتصالات

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

107.800.000.000/ل.ل.

لتغطية فروقات بدل النقل للعاملين في هيئة أوجيرو عن العام 2024 تطبيقا للـمرسوم رقم 12966 تاريخ 12/2/2024 الذي عدل قيمة بدل النقل اليومي الـمؤقت من 250.000 ل.ل الى 450.000 ل.ل

فقط مائة وسبعة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 107.800.000.000/ل.ل.

فقط مائة وسبعة مليارات وثمانماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل