المادة 1
1. يستفيد أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تقديمات فرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي والشروط الـمحددة فيه.
2. يشترط في الأعضاء الـمذكورين ألا يكونوا يستفيدون بأية صفة من تقديمات نظام صحي آخر.
3. يبدأ الحق بالاستفادة من تاريخ أول جلسة يعقدها الـمجلس شرط تسديد الاشتراكات الـمحددة في الـمادة الثانية.
4. يستمر حق عضو الـمجلس بالاستفادة وفقا لأحكام هذه الـمادة طوال مدة ولاية مجلس الإدارة أو تمديدها ويستفيد من أحكام القانون 27/2017 بعد تركه عضوية الـمجلس لأي سبب كان.