All legislation

مرسوم Decree No. 13294 29/04/2024

رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
13294
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 935-936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13294 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة بلاك دلتا ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 16995 تاريخ 7/12/2023، والـمتعلق بطلب رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة بلاك دلتا ش.م.م، (بيروت ــ داون تاون ــ العقار رقم 1479/الـمرفأ ــ شارع اللنبي ــ بناية لويس فيتون ــ الطابق الثاني ــ محافظة بيروت)، تعاطي إستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2024.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزيـر الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم