All legislation

علم وخبر Notice of association No. 265 20/03/2024

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 2150 تاريخ 24/10/2014 للجمعية الـمسماة: «سراج الدير» {Siraj Al Deir} مركزها: دير القمر ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
265
Date
20/03/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 876-877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 265 تاريخ 20/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخـبـر بـرقــم 2150 تـاريــخ 24/10/2014,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «سراج الدير» {Siraj Al Deir} الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12418 تاريخ 5/9/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«سراج الدير» {Siraj Al Deir} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2150 تاريخ 24/10/2014

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: دير القمر ــ العقار رقم 1379 ــ القسم 9 ــ بلوك A ــ ملك بسام موسى الـمعماري ــ الطابق السفلي ــ قضاء الشوف.

بدلا من:

دير القمر ــ شارع سيدة التلة ــ ملك عيسى زيدان ــ قضاء الشوف.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي