All legislation

علم وخبر Notice of association No. 297 26/03/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رفيق الخير» مركزها: خريبة الجندي ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
297
Date
26/03/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 877-878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 297 تاريخ 26/03/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية رفيق الخير» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13811 تاريخ 28/9/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية رفيق الخير»

مركزها: خريبة الجندي ــ الشارع العام ــ مفرق خريبة الجندي ــ العقار رقم 478 ــ ملك علي سهيل عبد القادر نافع ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في التضامن الاجتماعي والتنمية الـمستدامة وتحسين حياة الأشخاص عبر الوقوف الى جانب الفقراء بمن فيهم الأيتام والأرامل والـمنكوبين إجتماعيا وصحيا، والإسهام بحل مشاكل الأسر الفقيرة عبر مشاريع صغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

2 ــ تنمية أوضاع الـمرأة الريفية تربويا وإجتماعيا وصحيا، والإهتمام بجيل الشباب عبر الوسائل الـمناسبة.

3 ــ رفع الـمستوى الثقافي من خلال اللقاءات الترفيهية والثقافية وحضانة للأطفال، الـمساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنيا وأكاديميا.

4 ــ رفع الـمستوى التعليمي من خلال ندوات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والـمهنية الرسمية والخاصة، والعمل على إقامة مكتبة عامة للـمطالعة، وتشجيع التعليم والوعي الثقافي.

5 ــ الإهتمام بتعليم الأيتام وذوي الحالات والإحتياجات الخاصة والحالات الإجتماعية الصعبة والـمرضى والعجزة.

6 ــ تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء الـمستوصفات والـمستشفيات والـمراكز والـمختبرات الثابتة والـمتنقلة والـمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة الـمزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

علي سهيل عبد القادر نافع

محي الدين قيس نافع

دينا وليد الـمحمد

أيمن زهير نافع

يعقوب عيسى نافع

باديه احمد برجاوي

هنادي زهير نافع

رشا فوزي عثمان

عبدالله عبد القادر محمود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي سهيل عبد القادر نافع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي