إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 ولا سيما الـمادة 85 منه(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من الشيخ سركيس الياس سركيس الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز قرنة شهوان بقيمة /75.000.000/ ل.ل خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
الهبة
الماركة
رقم الهيكل
جيب اربعة مقاعد موديل 2007
نيسان - لون اصفر
كما أن هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل