ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الانماء لغد أفضل» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14262 تاريخ 16/9/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الانماء لغد أفضل»
مركزها: الزلقا ــ العقار رقم 932 ــ القسم رقم 5 ــ بلوك A ــ ملك سلفانا حليم سعد ــ الطابق السفلي ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ تعزيز وتأهيل الـمعالـم السياحية، الطبيعية، الاثرية، التاريخية، والبيئية والعمل على ترميمها بالتنسيق مع الوزارات الـمعنية.
2 ــ اقامة وتنظيم الـمهرجانات والنشاطات السياحية والتراثية والفولكلورية والترفيهية.
3 ــ تنمية السياحة البيئية والـمحافظة على ثرواتها (تنظيم حملات توعية ونظافة ورحلات...).
4 ــ العمل على الـمحافظة على الطابع التراثي للقرى والبلدات والعمل على اقامة الـمعارض والأسواق التراثية.
5 ــ التعاون مع الجهات الرسمية والـمنظمات الأهلية الـمحلية والدولية العاملة في قطاع السياحة والبيئة والثقافة والزراعة لتحقيق التنسيق والتكامل الأمثل.
6 ــ انشاء مشاريع انتاجية عامة لتوفير الـموارد التي تساعد في تحقيق اهداف الجمعية.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
ربيكا سعيد ابو رجيلي
سابين جورج عون
سلفانا حليم سعد
سوزان حليم سعد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ربيكا سعيد ابو رجيلي
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي