المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد الياس سركيس الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة للدفـاع الـمـدنـي ــ مـركـز الحدث بـلـغـت قيمتها /2.250.000/ ل.ل مليونان ومئـتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مدفأة مازوت.
مرسوم Decree No. 13309 29/04/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد الياس سركيس الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة للدفـاع الـمـدنـي ــ مـركـز الحدث بـلـغـت قيمتها /2.250.000/ ل.ل مليونان ومئـتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مدفأة مازوت.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل