المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
«جمعية الوعي والـمؤاساة الخيرية»الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 640/أد تاريخ 14/11/1994 وتعديله برقم 9/أد تاريخ 19/1/2005
وأصبحت على النحو التالي:
بدلا من:
«جمعية الوعي والـمؤاساة الخيرية»
مركزها: كترمايا ــ حي كروم العتاق ــ منطقة كترمايا العقارية ــ العقار رقم 1723 ــ قضاء الشوف.
بدلا من:
كترمايا ــ الطريق العام ــ ملك محمد حسين السيد احمد وسوسن سليم ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ نشر الفضيلة والأخلاق الحميدة في الـمجتمع وغرس الإيمان في نفوس الناس.
2 ــ العمل على بث روح التعاون والتكافل بين أفراد الـمجتمع.
3 ــ القيام بمختلف أنواع البرامج والـمشاريع الإنسانية والإجتماعية والصحية والتربوية الـمباحة التي تعود على الـمجتمع بالفائدة.
4 ــ الإهتمام بالشؤون الصحية والثقافية وإنشاء مؤسسات لذلك.
5 ــ تقديم الدعم والـمساعدة للأسر الـمحتاجة، للطلاب والـمعوقين وتشجيع كل نشاط يعود بالفائدة على الـمجتمع ولا سيما الإهتمام بالأخلاق الحميدة.
6 ــ العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وإنشاء الـمدارس ومؤسسات إجتماعية متخصصة: تربوية وعلـمية وفنية ومهنية، صحية، رعائية.
7 ــ اقامة وافتتاح مراكز لاستخدامها في إيواء الأسر والأيتام والطلاب والفقراء والـمحتاجين ومراكز الدعم النفسي والحسي والحركي والاجتماعي وذوي الإحتياجات الخاصة ومكاتب لإدارة الجمعية.
8 ــ الشراكة وأو توأمة محلية ودولية مع منظمات وبلديات وإتحادات بلدية وإجتماعية وإنسانية وثقافية وتربوية وصحية ورعائية تخدم أهداف الجمعية.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ نشر الفضيلة والأخلاق الحميدة في الـمجتمع وغرس الإيمان في نفوس الناس.
2 ــ العمل على بث روح التعاون والتكافل بين أفراد الـمجتمع
3 ــ القيام بمختلف أنواع النشاطات الإجتماعية والخيرية الـمباحة التي تعود على الـمجتمع بالفائدة.
4 ــ الإهتمام بالشؤون الصحية والثقافية وإنشاء مؤسسات لذلك.
5 ــ تقديم الـمساعدة والدعم للأسر الـمحتاجة، للطلاب والـمعوقين وتشجيع كل نشاط يعود بالفائدة على الـمجتمع، ولا سيما الاهتمام بالأخلاق الحميدة.
6 ــ العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح الـمدارس الخاصة وإنشاء مدارس ومؤسسات إجتماعية متخصصة: تربوية وعلـمية وفنية ومهنية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
إسمها: «جمعية الوعي والـمؤاساة الخيرية»"The Awareness And Consolation Association" (ACA--LEBANON) (JAMAYET AL WAEI WALMOUASAT ELKHEIREH)