All legislation

علم وخبر Notice of association No. 314 04/04/2024

تعديل رقم 314 لبيان العلـم والخبر رقم: 640/أد تاريخ 14/11/1994 وتعديله برقم 9/أد تاريخ 19/1/2005 للجمعية الـمسماة: «جمعية الوعي والـمؤاساة الخيرية» مركزها: كترمايا ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
314
Date
04/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 881-882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 314 تاريخ 04/04/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخـبـر برقم 640/أد تاريخ 14/11/1994 وتعديله برقم 9/أد تاريخ 19/1/2005,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الوعي والـمؤاساة الخيرية» الـمتعلق بتعديل إسم، مركز وغاية والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9050 تاريخ 21/6/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية الوعي والـمؤاساة الخيرية»الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 640/أد تاريخ 14/11/1994 وتعديله برقم 9/أد تاريخ 19/1/2005

وأصبحت على النحو التالي:

بدلا من:

«جمعية الوعي والـمؤاساة الخيرية»

مركزها: كترمايا ــ حي كروم العتاق ــ منطقة كترمايا العقارية ــ العقار رقم 1723 ــ قضاء الشوف.

بدلا من:

كترمايا ــ الطريق العام ــ ملك محمد حسين السيد احمد وسوسن سليم ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ نشر الفضيلة والأخلاق الحميدة في الـمجتمع وغرس الإيمان في نفوس الناس.

2 ــ العمل على بث روح التعاون والتكافل بين أفراد الـمجتمع.

3 ــ القيام بمختلف أنواع البرامج والـمشاريع الإنسانية والإجتماعية والصحية والتربوية الـمباحة التي تعود على الـمجتمع بالفائدة.

4 ــ الإهتمام بالشؤون الصحية والثقافية وإنشاء مؤسسات لذلك.

5 ــ تقديم الدعم والـمساعدة للأسر الـمحتاجة، للطلاب والـمعوقين وتشجيع كل نشاط يعود بالفائدة على الـمجتمع ولا سيما الإهتمام بالأخلاق الحميدة.

6 ــ العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وإنشاء الـمدارس ومؤسسات إجتماعية متخصصة: تربوية وعلـمية وفنية ومهنية، صحية، رعائية.

7 ــ اقامة وافتتاح مراكز لاستخدامها في إيواء الأسر والأيتام والطلاب والفقراء والـمحتاجين ومراكز الدعم النفسي والحسي والحركي والاجتماعي وذوي الإحتياجات الخاصة ومكاتب لإدارة الجمعية.

8 ــ الشراكة وأو توأمة محلية ودولية مع منظمات وبلديات وإتحادات بلدية وإجتماعية وإنسانية وثقافية وتربوية وصحية ورعائية تخدم أهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ نشر الفضيلة والأخلاق الحميدة في الـمجتمع وغرس الإيمان في نفوس الناس.

2 ــ العمل على بث روح التعاون والتكافل بين أفراد الـمجتمع

3 ــ القيام بمختلف أنواع النشاطات الإجتماعية والخيرية الـمباحة التي تعود على الـمجتمع بالفائدة.

4 ــ الإهتمام بالشؤون الصحية والثقافية وإنشاء مؤسسات لذلك.

5 ــ تقديم الـمساعدة والدعم للأسر الـمحتاجة، للطلاب والـمعوقين وتشجيع كل نشاط يعود بالفائدة على الـمجتمع، ولا سيما الاهتمام بالأخلاق الحميدة.

6 ــ العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح الـمدارس الخاصة وإنشاء مدارس ومؤسسات إجتماعية متخصصة: تربوية وعلـمية وفنية ومهنية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

إسمها: «جمعية الوعي والـمؤاساة الخيرية»"The Awareness And Consolation Association" (ACA--LEBANON) (JAMAYET AL WAEI WALMOUASAT ELKHEIREH)

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي