All legislation

علم وخبر Notice of association No. 315 02/04/2024

تأسيس جمعية بإسم: {Diana Bou Dargham Tannoury Women's Cancer Foundation} مركزها: ذوق الخراب ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
315
Date
02/04/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 882-883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 315 تاريخ 02/04/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعـلام الـمقـدم إلى وزارة الداخلية والبـلـديـات مـن مـؤسـسـي الجمعيـة الـمسـماة: {Diana Bou Dargham Tannoury Women's Cancer Foundation} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12206 تاريخ 28/8/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: ذوق الخراب ــ العقار رقم 104 ــ قضاء الـمتن.

غايتها: تهدف الجمعية إلى حماية الـمجتمع من مرض السرطان وبخاصة سرطان الرحم وذلك عبر:

1 ــ القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية الـمتعلقة بموضوع الجمعية بصورة عامة وبصورة خاصة الـمتعلقة بالنساء عبر الإستعانة بأخصائيين بهذا الـمجال.

2 ــ تنظيم حلقات نقاش ومعارض ومؤتمرات وحملات التوعية للإكتشاف الـمبكر لسرطان الرحم.

3 ــ تحفيز ودعم السيدات في الـمدن والقرى والأرياف لإجراء الفحوصات الدورية للرحم تفاديا لـمرض السرطان.

4 ــ القيام بإستطلاعات تهدف إلى جمع آراء الـمواطنين عامة والنساء خاصة حول سرطان الرحم ومواكبة التطورات العلـمية العالـمية بهذا الخصوص.

5 ــ الإستعانة بأخصائيين لبنانيين وأجانب لإعداد دراسات وتنفيذ مشاريع يستلزمها موضوع سرطان الرحم وعقد الإتفاقات بهذا الخصوص.

6 ــ الـمساهمة والـمساعدة في حالات سرطان الرحم والتنسيق مع الجمعيات الخيرية.

7 ــ تعمل الجمعية من أجل تحقيق أهدافها والقيام بنشاطها إما بصورة مباشرة، أو بالتنسيق والتعاون مع الـمؤسسات الرسمية والخاصة والـمنظمات غير الحكومية أكان في لبنان أو في الخارج.

8 ــ إستخدام كل الوسائل الـمتاحة والـممكنة للتوعية ونشر ثقافة ضرورة الكشف الـمبكر وكل ما من شأنه الإسهام في تحقيق غاية الجمعية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. دافيد ميشال عطالله

ديانا شكيب بو درغم

جاد برنار تنوري

جورج برنار تنوري

برنار البير تنوري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا شكيب بو درغم.

{Diana Bou Dargham Tannoury Women's Cancer Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي