إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامـة والـمـوازنـات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(,
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيدين طلعات صلاح الدين وحسين شومان الى الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز الـمنارة العضوي قيمتها /1360/$ الف وثلاثماية وستون دولارا اميركيا ما يعادل /20.400.000/ل.ل. عشرون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن صيانة آلية الاسعاف رقم 920805 وتركيب زمور متعدد الاصوات (فاتورتان مرفقة ربطا).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل