All legislation

مرسوم Decree No. 13318 29/04/2024

قبول هبة عينية مقدمة من ثانوية مار انطونيوس لراهبات العائلة الـمقدسة الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز رياق

Type
مرسوم · Decree
Number
13318
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 946-947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13318 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامـة والـمـوازنـات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من ثانوية مار انطونيوس لراهبات العائلة الـمقدسة الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز رياق بلغت قيمتها /41.385.000/ ل.ل. واحد واربعون مليونا وثلاثماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن اجهزة لاسلكية عدد 3.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل