All legislation

مرسوم Decree No. 13325 29/04/2024

قبول هبة عينية مقدمة من شركة كهرباء زحلة EDZ الى وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز عميق

Type
مرسوم · Decree
Number
13325
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 950-951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13325 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة كهرباء زحلة EDZ الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز عميق بلغت قيمتها /179.200.000/ ل.ل مائة وتسعة وسبعون مليونا ومائـتا الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن تصليح وتكبير ديفرنسيال آلية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل