المادة 1
رخص للسيد «عصام الياس عبدالله» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 13329 29/04/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتـاب السيد «عصام الياس عبدالله» الـمسـجـل لـدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالـرقـم 727/2023 تاريخ 4/7/2023 والوارد بواسـطـة السـفـارة اللبنانية لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 28/3/2023 تحت رقم 3/1 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «عصام الياس عبدالله» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي