All legislation

مرسوم Decree No. 13329 29/04/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
13329
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13329 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتـاب السيد «عصام الياس عبدالله» الـمسـجـل لـدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالـرقـم 727/2023 تاريخ 4/7/2023 والوارد بواسـطـة السـفـارة اللبنانية لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 28/3/2023 تحت رقم 3/1 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «عصام الياس عبدالله» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي