إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء عى الطلب الـمقدم من الـمحامي ابراهيم عازار، والـمسـجـل فـي قـلـم مصلحـة الديوان تحت الـرقـم 464/2024 تاريخ 29/1/2024،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من الـمحامي ابراهيم عازار لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشـؤون العقارية ــ أمانة السجل العقاري في جزين، وهـي عـبـارة عـن أثـاث وتـجـهـيـزات لإفتتاح مركز خاص لأمانة السجل العقاري الـمـذكـورة، وتـبـلـغ قيمتها /805.500.000/ ل.ل. (فقط ثمانماية وخمسة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل