All legislation

مرسوم Decree No. 13316 29/04/2024

قبول هبة مقدمة من السيدين إيهاب عراج وبراء هرموش الى وزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
13316
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13316 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادتين 7 و85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء عى الطلب الـمقدم من السيدين إيهاب أحمد عراج وبراء أسعد هرموش، والـمسجل في قلـم مصلحة الديوان تحت الرقم 1580/2024 تاريخ 12/3/2024،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السيدين ابراهيم عراج وبراء هرموش لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانة السجل العقاري ودائرة الـمساحة في طرابلس، لصيانة مكنتي البصم في الـمركزين الـمذكورين، وتبلغ قيمتها /44.650.000/ ل.ل. (فقط أربعة وأربعون مليون وستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل