إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادتين 7 و85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء عى الطلب الـمقدم من السيدين إيهاب أحمد عراج وبراء أسعد هرموش، والـمسجل في قلـم مصلحة الديوان تحت الرقم 1580/2024 تاريخ 12/3/2024،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيدين ابراهيم عراج وبراء هرموش لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانة السجل العقاري ودائرة الـمساحة في طرابلس، لصيانة مكنتي البصم في الـمركزين الـمذكورين، وتبلغ قيمتها /44.650.000/ ل.ل. (فقط أربعة وأربعون مليون وستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل