All legislation

مرسوم Decree No. 13270 29/04/2024

الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم «معهد امجاد للابداع الـمهني ـ صيدا ـ فرع سادس»

Type
مرسوم · Decree
Number
13270
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 953-959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13270 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءين الـمقدمين من السيد حسن محمد احمد الـمسجلين لـدى الـمـديـريـة العامـة للتـعـلـيـم الـمهني والتقني تحت رقم 6412/6 تاريخ 14/12/2022 و26/4/2023 والـمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم الـمعهد الفني «معهد امجاد للابداع الـمهني ــ صيدا ــ فرع سادس» في الدكرمان (قضاء صيدا(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد حسن محمد احمد الـمولود سنة 1983 انشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد امجاد للابداع الـمهني ــ صيدا ــ فرع سادس» فـي الدكرمان (قضاء صيدا) عـلـى العقار رقم 324 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي