إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لاسيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
بناء على الـمرسوم 1645 تاريخ 1999/11/11 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه التحتا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الشيخ راغب حرب التقني»)،
بناء على الإستدعاءين الـمقدمين من جمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الاجتماعية الـمسجلين لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/11680 تاريخ 2017/10/24 ورقم 6/12566 تاريخ 2017/11/10 والـمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اختصاص واحد،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لجمعية مؤسسة الشهيد الخيرية الإجتماعة ممثلة بشخص رئيسها بإتشاء اختصاصات والغاء اختصاص واحد في الـمعهد الفني الخاص بإسم «معهد الشيخ راغب حرب التقني» القائم على العقار رقم 51 من منطقة النبطيه التحتا العقارية (قضاء النبطيه) كما هو مبين في الـمادتين الثانية والثالثة من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد التعليم الفني والـمهني وفقا لـما يلي:
1 ــ اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
ألغي في الـمعهد الـمذكور اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو التالي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
العناية التمريضية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي