All legislation

قرار Decision No. 91 22/03/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «غولدن دايس»

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
22/03/2024
Official Gazette
Issue 16, 18/04/2024, p. 889-890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 22/03/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1372/د تاريخ 26/9/2022,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 16004/2022 تاريخ 15/2/2024,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 19/3/2024,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «غولدن دايس»

مركزها: ضبية ــ ذوق الخريب، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.

لـمزاولة لعبة: «طاولة الزهر الحديثة (Backgammon) ».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

ايلي انطونيوس نعمة، ادكار انطوان رباط، باسكال اميل مسعود، امال سعدالدين وهبه، فادي سامي نصيري، كلير كامل الصياح، علي نديم ناصر الدين.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس