إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم الـمقدمة من دولة الكويت عبر الجمعية الإجتماعية لصالح وزارة الصحة العامة ــ مستشفى سبلين الحكومي وتقدر قيمتها //313.000/$ أي ما يوازي مبلغ 4.695.000.000 ل.ل (فقط أربعة مليارات وستمائة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير(، وأعفيت من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب بما فيه رسم الحد الادنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم الـمرفأ ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%) ومن حصة الخزينة ومن رسم التخزين.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل