المادة 1
يفوض الى مدير عام الصناعة بالتكليف الـمهندس شنتال عقل التوقيع على الشهادات الصناعية.
قرار Decision No. 29 04/04/2024
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8367 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (الـمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(,
بناء على القرار رقم 85/1 تاريخ 14/9/2023 (إعادة العمل بالقرار رقم 42/1 تاريخ 9/6/2023 تكليف بمهام مدير عام الصناعة),
يقرر ما يأتي:
يفوض الى مدير عام الصناعة بالتكليف الـمهندس شنتال عقل التوقيع على الشهادات الصناعية.
يلغى كل تفويض آخر بالتوقيع على الشهادات الصناعية وكل نص مخالف لأحكام هذا القرار وتحال كافة طلبات الشهادات الصناعية الـمقدمة والـمسجلة في الوحدات الإقليمية بعد تدقيقها واتخاذ ما يلزم من إجراء بشأنها الى الإدارة الـمركزية في بيروت ــ مشفوعة برأي رئيس الوحدة الـمعنية ــ للبت بها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
4/4/2024 وزير الصناعة جورج بوشكيان