المادة 1
رخص بالتفرغ عن أسهم في لشركة إذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل. وفقا للآتي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
النسبة
كمال ابراهيم عبد الساتر
ميرا سيرج بكافيان
300 سهما
10%
رجاء المعروف الياس فؤاد
رجاء نقولا منصور
كلوديا سيرج
بكافيان
300 سهما
10%
مرسوم Decree No. 13290 29/04/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي(،
بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية(،
بناء على الـمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 الـمتضمن الترخيص لشركة إذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،
وبعد استشارة الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع الرأي رقم 73 تاريخ 8/8/2023 الـمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 41 تاريخ 5/10/2023،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والإتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024,
يرسم ما يأتي:
رخص بالتفرغ عن أسهم في لشركة إذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل. وفقا للآتي:
المتفرغ
المتفرغ له
عدد الاسهم
النسبة
كمال ابراهيم عبد الساتر
ميرا سيرج بكافيان
300 سهما
10%
رجاء المعروف الياس فؤاد
رجاء نقولا منصور
كلوديا سيرج
بكافيان
300 سهما
10%
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري