All legislation

مرسوم Decree No. 13290 29/04/2024

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة إذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
13290
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13290 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي(،

بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للـمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية(،

بناء على الـمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 الـمتضمن الترخيص لشركة إذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،

وبعد استشارة الـمجلس الوطني للإعلام الـمرئي والـمسموع الرأي رقم 73 تاريخ 8/8/2023 الـمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 41 تاريخ 5/10/2023،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام والإتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بالتفرغ عن أسهم في لشركة إذاعة «لايت أف.أم» ش.م.ل. وفقا للآتي:

المتفرغ

المتفرغ له

عدد الاسهم

النسبة

كمال ابراهيم عبد الساتر

ميرا سيرج بكافيان

300 سهما

10%

رجاء المعروف الياس فؤاد

رجاء نقولا منصور

كلوديا سيرج

بكافيان

300 سهما

10%

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الإتصالات الإمضاء: جوني القرم وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري