All legislation

مرسوم Decree No. 13276 29/04/2024

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة تعلبايا العقارية ـ قضاء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
13276
Date
29/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 968-969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13276 تاريخ 29/04/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبـيـع امـلاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة(،

بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (الـملكية العقارية(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 28/10/2020 والـمسجل بالرقم 4102/2020 من الشركة العربية الخدمات الطبية ش.م.ل مالكة العقارات ذات الأرقام1461 ــ 2338 ــ 2596 و2640 من منطقة تعلبايا العقارية ــ قضاء زحلة، الـمتضمن طلبها الـموافقة على اسقاط قسم من قناة ري محاذية للعقارات الـمذكورة أعلاه لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،

بناء على التعهد بشراء قسم الـمسقط من قناة الري والتنازل عن القسم الـمستحدث لصالح الأملاك العمومة النهرية والـمسجل لدى كاتب العدل في عنجر الاستاذ عبد الرحمن بسج عدد 2159/2022 تاريخ 1/3/2022،

بناء على الـموافقة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 4102/2020 تاريخ 21/12/2020،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضم دون بدل إلى الأملاك العمومية النهرية القسم الـمبين باللون الأحمر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم الكائن في القسم الجنوبي من العقار رقم 2640 من منطقة تعلبايا العقارية ــ قضاء زحلة والبالغة مساحته /42/م2 تقريبا (اثنان وأربعون مترا مربعا تقريبا) والـمحدد بالأحرف (ا ــ ك ــ ل ــ م ــ ن ــ ا) ليشكل قسما متمما لقناة الري بدلا من القسم الـمبين باللون الأخضر والـمشار اليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الواقعة بين العقارات ذات الأرقام: 1461 ــ 2338 ــ 2596 و2640 من منطقة تعلبايا العقارية ــ قضاء زحلة، البالغة مساحته /254 م/ تقريبا (مائتان وأربعة وخمسون مترا مربعا تقريبا) والـمبين باللون الأخضر والـمحدد بالأحرف (ا ــ ب ــ ج ــ د ــ هـ ــ و ــ ز ــ ح ــ ط ــ ا) على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

على طالبة الاسقاط القيام بالأعمال التالية:

أ ــ إنشاء قناة خرسانية حديثة في القسم الجنوبي من العقار رقم 2640 من منطقة تعلبايا العقارية ــ قضاء زحلة موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم تؤمن سيلان الـمياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة الـمرفقة.

ب ــ إظهار حدود قسم القناة الحالي والـمحدث موضوع الـمادتين الأولى والثانية من هذا الـمرسوم عـن طريق الدوائر الـمختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا.

ج ــ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى الـمياه.

المادة 4

تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي قد تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وإن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية.

المادة 5

لا يعمل بهذا الـمرسوم الا بعد أن تقوم طالبة الاسقاط بجميع الأعمال الفنية وتأمين سيلان الـمياه بصورة طبيعية في قسم القناة الـمحدث موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بإشراف الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية الفني الـمباشر.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل