All legislation

علم وخبر Notice of association No. 259 15/04/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1168 تاريخ 26/10/2021 للجمعية الـمسماة: «بي ميوزيك» "BEmusic" مركزها: الضبيه ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
259
Date
15/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 969-971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 259 تاريخ 15/04/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1168 تـاريـخ 26/10/2021،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «بي ميوزيك"BEmusic" الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15759 تاريخ 9/11/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

"بي ميوزيك" "BEmusic" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1168 تاريخ 26/10/2021

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "بي ألايف ــ BE Alive"

بدلاً من:

"بي ميوزيك" "BEmusic"

غايتها: ــ تطوير برامج موسيقية تربوية.

ــ إحياء مهرجانات موسيقية.

ــ تنظيم دورات تعليمية موسيقية.

ــ إنشاء مراكز للتعليم ومراكز للدراسات الـموسيقية لجميع الأعمار ووضع دليل للأبحاث الـموسيقية وإصدار النشرات وإقامة الـمحاضرات والندوات الـمتخصصة والـمهرجانات الـموسيقية.

ــ العمل على تنمية الـمواهب الفتية وإستخدام طرق مبتكرة لترويج الـموسيقى كما ودعم الـموسيقيين الـمبتدئين والـمبدعين.

ــ إنماء القدرات الفكرية والثقافية والعلـمية والتربوية لجيل الشباب.

ــ الإهتمام بالحاجات والـمصالح العامة لا سيما الإنمائية منها.

ــ تنظيم الدورات التدريبية التي تعزز فكرة الخدمة العامة والدور التنموي للشباب في مجتمعهم الـمحلي وحماية التراث الثقافي من خلال حماية التنوع والإنصاف، تشجيع الإبتكار والنمو الإقتصادي الشامل والإقتصاد الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال وبناء مهارات الشباب لتحسين فرص العمل وتعزيز برامج تعليم اللغات.

ــ تنظيم الـمهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والـمعارض الفنية والنشاطات التربوية والترفيهية والثقافية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ تطوير برامج موسيقية تربوية.

2 ــ إحياء مهرجانات موسيقية.

3 ــ تنظيم دورات تعليمية موسيقية.

4 ــ إنشاء مراكز للتعليم ومراكز للدراسات الـموسيقية لجميع الأعمار ووضع دليل للأبحاث الـموسيقية وإصدار النشرات وإقامة الـمحاضرات والندوات الـمتخصصة والـمهرجانات الـموسيقية.

5 ــ العمل على تنمية الـمواهب الفتية وإستخدام طرق مبتكرة لترويج الـموسيقى كما ودعم الـموسيقيين الـمبتدئين بما في ذلك إنشاء جوائز تقديرية للـمتميزين والـمبدعين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي