المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:
"بي ميوزيك" "BEmusic" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1168 تاريخ 26/10/2021
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: "بي ألايف ــ BE Alive"
بدلاً من:
"بي ميوزيك" "BEmusic"
غايتها: ــ تطوير برامج موسيقية تربوية.
ــ إحياء مهرجانات موسيقية.
ــ تنظيم دورات تعليمية موسيقية.
ــ إنشاء مراكز للتعليم ومراكز للدراسات الـموسيقية لجميع الأعمار ووضع دليل للأبحاث الـموسيقية وإصدار النشرات وإقامة الـمحاضرات والندوات الـمتخصصة والـمهرجانات الـموسيقية.
ــ العمل على تنمية الـمواهب الفتية وإستخدام طرق مبتكرة لترويج الـموسيقى كما ودعم الـموسيقيين الـمبتدئين والـمبدعين.
ــ إنماء القدرات الفكرية والثقافية والعلـمية والتربوية لجيل الشباب.
ــ الإهتمام بالحاجات والـمصالح العامة لا سيما الإنمائية منها.
ــ تنظيم الدورات التدريبية التي تعزز فكرة الخدمة العامة والدور التنموي للشباب في مجتمعهم الـمحلي وحماية التراث الثقافي من خلال حماية التنوع والإنصاف، تشجيع الإبتكار والنمو الإقتصادي الشامل والإقتصاد الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال وبناء مهارات الشباب لتحسين فرص العمل وتعزيز برامج تعليم اللغات.
ــ تنظيم الـمهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والـمعارض الفنية والنشاطات التربوية والترفيهية والثقافية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ تطوير برامج موسيقية تربوية.
2 ــ إحياء مهرجانات موسيقية.
3 ــ تنظيم دورات تعليمية موسيقية.
4 ــ إنشاء مراكز للتعليم ومراكز للدراسات الـموسيقية لجميع الأعمار ووضع دليل للأبحاث الـموسيقية وإصدار النشرات وإقامة الـمحاضرات والندوات الـمتخصصة والـمهرجانات الـموسيقية.
5 ــ العمل على تنمية الـمواهب الفتية وإستخدام طرق مبتكرة لترويج الـموسيقى كما ودعم الـموسيقيين الـمبتدئين بما في ذلك إنشاء جوائز تقديرية للـمتميزين والـمبدعين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.