All legislation

علم وخبر Notice of association No. 378 15/04/2024

تأسيس جمعية بإسم: «سوا منبقى (رابطة آل شموري في لبنان والـمهجر)» مركزها: الـمرج ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
378
Date
15/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 378 تاريخ 15/04/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «سوا منبقى (رابطة آل شموري في لبنان والـمهجر)" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6407 تاريخ 21/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"سوا منبقى (رابطة آل شموري في لبنان والـمهجر(,

مركزها: الـمرج ــ شارع الشهيد رفيق الحريري ــ ملك عبد الهادي فايز الشموري ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: ــ مساعدة الفقراء من أهل البلدة.

ــ الـمساعدة الطبية كتأمين الأدوية للـمحتاجين.

ــ إقامة أنشطة تثقيفية لطلاب وشباب البلدة.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد خليل الشموري

وليد غازي الشموري

فايز علي الشموري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خليل الشموري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي