المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية الصداقة اللبنانية الزيمبابوية"
الحائزة على بيان العلـم والخبر رقــم 1033 تــاريــخ 7/10/2021
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: "جمعية الصداقة العربية الافريقية"Arab African Friendship Association" "
بدلا من:
"جمعية الصداقة اللبنانية الزيمبابوية"
غايتها: 1 ــ تعزيز الصداقة والتفاهم والتعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والبيئة والتجارة والسياحة بين العالـم العربي والدول الافريقية.
2 ــ تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية من أجل إبراز أهمية التراث الثقافي العريق بين الشعبين اللبناني والافريقي وكذلك تعزيز العلاقات الودية التي تربط الشعبين فيما بينهما، والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب والتشبيك في الشعوب العربية والافريقية والخارج مع الجهات الـمعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.
3 ــ تشجيع العلاقات بين مختلف الـمؤسسات في الدول العربية والدول الافريقية وفي القطاعين العام والخاص.
ولهذه الغاية تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق أهدافها عبر أنشطة ومشاريع تؤدي الى تطوير مراكز تثقيفية وتعليمية، وتضع اقتراحات وسياسات عامة بهذا الخصوص، وتقوم بنشرها في الـمجتمع الـمدني وحيث يلزم.
4 ــ تطوير شبكة الأنشطة: قد تقوم الجمعية بعقد الـمؤتمرات وورشات العمل وغيرها من البرامج التي ستعمل على تطوير مفهوم أهمية التعليم والثقافة بين الأجيال الصاعدة بين الدول العربية والدول الافريقية. قد يتضمن هذا بناء شبكة علاقات مع منظمات غير حكومية في الـمنطقة.
5 ــ تقديم العون والـمساعدة والرعاية والدعم للفئات الأكثر حرمانا، وتأمين الـمساعدات الإنسانية والإجتماعية والغذائية والـمالية والطبية والتعليمية على أنواعها للأفراد والأسر الـمحتاجة.
6 ــ القيام بمشاريع ثقافية وتربوية وإجتماعية بما فيها الـمشاريع الترفيهية والتعليمية لتطوير العلاقات بين أبناء الشعوب العربية والافريقية وتحفيز إنمائها وتأمين فرص عمل فيها.
7 ــ سائر أنواع البرامج والـمشاريع الآيلة الى تحقيق أهداف الجمعية.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ تعزيز الصداقة والتفاهم والتعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والبيئة والتجارة والسياحة بين لبنان وزيمبابوي.
2 ــ تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية من أجل إبراز أهمية التراث الثقافي العريق بين الشعبين اللبناني والزيمبابوي وكذلك تعزيز العلاقات الودية التي تربط الشعبين فيما بينهما، والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب والتشبيك في لبنان وزيمبابوي والخارج مع الجهات الـمعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.
3 ــ تشجيع العلاقات بين مختلف الـمؤسسات في لبنان وزيمبابوي وفي القطاعين العام والخاص.
ولهذه الغاية تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق أهدافها عبر أنشطة ومشاريع تؤدي الى تطوير مراكز تثقيفية وتعليمية، وتضع اقتراحات وسياسات عامة بهذا الخصوص، وتقوم بنشرها في الـمجتمع الـمدني وحيث يلزم.
4 ــ تطوير شبكة الأنشطة: قد تقوم الجمعية بعقد الـمؤتمرات وورشات العمل وغيرها من البرامج التي ستعمل على تطوير مفهوم أهمية التعليم والثقافة بين الأجيال الصاعدة بين لبنان وزيمبابوي. قد يتضمن هذا بناء شبكة علاقات مع منظمات غير حكومية في الـمنطقة.
5 ــ تقديم العون والـمساعدة والرعاية والدعم للفئات الأكثر حرمانا، وتأمين الـمساعدات الانسانية والاجتماعية والغذائية والـمالية والطبية والتعليمية على أنواعها للأفراد والأسر الـمحتاجة.
6 ــ القيام بمشاريع ثقافية وتربوية واجتماعية بما فيها الـمشاريع الترفيهية والتعليمية لتطوير أبناء البلدين وتحفيز إنمائها وتأمين فرص عمل فيها.
7 ــ سائر أنواع البرامج والـمشاريع الآيلة الى تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
"Lebanese Zimbabwean Friendship Association"
"Lebanese Zimbabwean Friendship Association"