All legislation

علم وخبر Notice of association No. 401 15/04/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1033 تاريخ 7/10/2021 للجمعية الـمسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الزيمبابوية» "Lebanese Zimbabwean Friendship Association" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
401
Date
15/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 971-973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 401 تاريخ 15/04/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقــم 1033 تــاريــخ 7/10/2021،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الزيمبابوية» "Lebanese Zimbabwean Friendship Association" الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة بـرقـم 801 تـاريـخ 16/1/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية الصداقة اللبنانية الزيمبابوية"

الحائزة على بيان العلـم والخبر رقــم 1033 تــاريــخ 7/10/2021

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "جمعية الصداقة العربية الافريقية"Arab African Friendship Association" "

بدلا من:

"جمعية الصداقة اللبنانية الزيمبابوية"

غايتها: 1 ــ تعزيز الصداقة والتفاهم والتعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والبيئة والتجارة والسياحة بين العالـم العربي والدول الافريقية.

2 ــ تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية من أجل إبراز أهمية التراث الثقافي العريق بين الشعبين اللبناني والافريقي وكذلك تعزيز العلاقات الودية التي تربط الشعبين فيما بينهما، والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب والتشبيك في الشعوب العربية والافريقية والخارج مع الجهات الـمعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

3 ــ تشجيع العلاقات بين مختلف الـمؤسسات في الدول العربية والدول الافريقية وفي القطاعين العام والخاص.

ولهذه الغاية تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق أهدافها عبر أنشطة ومشاريع تؤدي الى تطوير مراكز تثقيفية وتعليمية، وتضع اقتراحات وسياسات عامة بهذا الخصوص، وتقوم بنشرها في الـمجتمع الـمدني وحيث يلزم.

4 ــ تطوير شبكة الأنشطة: قد تقوم الجمعية بعقد الـمؤتمرات وورشات العمل وغيرها من البرامج التي ستعمل على تطوير مفهوم أهمية التعليم والثقافة بين الأجيال الصاعدة بين الدول العربية والدول الافريقية. قد يتضمن هذا بناء شبكة علاقات مع منظمات غير حكومية في الـمنطقة.

5 ــ تقديم العون والـمساعدة والرعاية والدعم للفئات الأكثر حرمانا، وتأمين الـمساعدات الإنسانية والإجتماعية والغذائية والـمالية والطبية والتعليمية على أنواعها للأفراد والأسر الـمحتاجة.

6 ــ القيام بمشاريع ثقافية وتربوية وإجتماعية بما فيها الـمشاريع الترفيهية والتعليمية لتطوير العلاقات بين أبناء الشعوب العربية والافريقية وتحفيز إنمائها وتأمين فرص عمل فيها.

7 ــ سائر أنواع البرامج والـمشاريع الآيلة الى تحقيق أهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ تعزيز الصداقة والتفاهم والتعاون في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والبيئة والتجارة والسياحة بين لبنان وزيمبابوي.

2 ــ تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية من أجل إبراز أهمية التراث الثقافي العريق بين الشعبين اللبناني والزيمبابوي وكذلك تعزيز العلاقات الودية التي تربط الشعبين فيما بينهما، والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب والتشبيك في لبنان وزيمبابوي والخارج مع الجهات الـمعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

3 ــ تشجيع العلاقات بين مختلف الـمؤسسات في لبنان وزيمبابوي وفي القطاعين العام والخاص.

ولهذه الغاية تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق أهدافها عبر أنشطة ومشاريع تؤدي الى تطوير مراكز تثقيفية وتعليمية، وتضع اقتراحات وسياسات عامة بهذا الخصوص، وتقوم بنشرها في الـمجتمع الـمدني وحيث يلزم.

4 ــ تطوير شبكة الأنشطة: قد تقوم الجمعية بعقد الـمؤتمرات وورشات العمل وغيرها من البرامج التي ستعمل على تطوير مفهوم أهمية التعليم والثقافة بين الأجيال الصاعدة بين لبنان وزيمبابوي. قد يتضمن هذا بناء شبكة علاقات مع منظمات غير حكومية في الـمنطقة.

5 ــ تقديم العون والـمساعدة والرعاية والدعم للفئات الأكثر حرمانا، وتأمين الـمساعدات الانسانية والاجتماعية والغذائية والـمالية والطبية والتعليمية على أنواعها للأفراد والأسر الـمحتاجة.

6 ــ القيام بمشاريع ثقافية وتربوية واجتماعية بما فيها الـمشاريع الترفيهية والتعليمية لتطوير أبناء البلدين وتحفيز إنمائها وتأمين فرص عمل فيها.

7 ــ سائر أنواع البرامج والـمشاريع الآيلة الى تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

"Lebanese Zimbabwean Friendship Association"

"Lebanese Zimbabwean Friendship Association"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي