ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمركز اللبناني للتخطيط الإستراتيجي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14980 تاريخ 30/9/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الـمركز اللبناني للتخطيط الإستراتيجي»
مركزها: أنطلياس ــ شارع مستشفى سرحال ــ بناية Belle Vue 1183 ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ يسعى الـمركز اللبناني للتخطيط الإستراتيجي ويستمد الـمركز وجوده من الحاجة الى السير والتقدم معا في مواجهة الإنهيار البنيوي الشامل، بالوسائل الراقية والسليمة واللاعنفية، وذلك في إطار رؤية إستراتيجية مبنية على الروح الوطنية والعدالة، وكل ذلك عن طريق التخطيط الإستراتيجي العلـمي والعملي وفقا للعناوين الرئيسية الآتية:
أولا: تقديم برامج عمل وحلول للـمواضيع ذات الطابع الحياتي والإجتماعي وفقا لآليات تطبيق علـمية وموضوعية وفعالة.
ثانيا: تعزيز ثقافة الأخوة الإنسانية، ونبذ التعصب، ونشر ثقافة الحوار والتلاقي والتعاون والتعارف بين الأديان والثقافات والحضارات.
ثالثا: العمل على ترسيخ ملامح الـمواطن الـملتزم بقضاياه الوطنية لقيام دولة التجدّد والرقي، دولة الإنسان.
رابعا: العمل من خلال مشاريع إجتماعية متعددة على تخفيف العوز والحرمان والتهميش والحقد والتفرقة وشرذمة الـمجتمع في غياب رؤية جامعة.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الأب د. وسام جورج معلوف
د. بولس الخوري حنا جلوان
د. جوزف لوران رحمة
د. سكارلت اسحق صراف
د. هدى جورج مطر
د. رلا اسعد ذبيان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جوزف لوران رحمة.
على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي