المادة 1
قبلت الهبة النقدية الـمقدمة من مـصـلـحـة استثمار مـرفـأ طرابلس لصالح بلدية طرابلس، من أجل ترميم وتأهيل مبـنـى البلديـة الـمذكورة وتبلغ قيمتها /500.000/ دولار أميركي (فقط خمسمئة ألف دولار أميركي).
مرسوم Decree No. 13338 10/05/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة النقدية الـمقدمة من مـصـلـحـة استثمار مـرفـأ طرابلس لصالح بلدية طرابلس، من أجل ترميم وتأهيل مبـنـى البلديـة الـمذكورة وتبلغ قيمتها /500.000/ دولار أميركي (فقط خمسمئة ألف دولار أميركي).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل