إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على الـمرسوم رقم 12900 تاريخ 18/1/2024 (اعطاء وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجيش ــ سلفة خزينة(,
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
صُحح البند الـمتعلق بكيفية تسديد السلفة الـمعطاة لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ قيادة الجـيـش بـمـوجـب الـمـرسـوم رقــم 12900 تـاريــخ 18/1/2024 ليصبح كالتالي:
«كيفية تسديد السلفة: تسدّد هذه السلفة بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش للعام 2024."
بدلا من:
كيفية تسديد السلفة: تسدّد هذه السلفة بإعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش للعام 2023 ."
والباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل