All legislation

علم وخبر Notice of association No. 420 22/04/2024

تأسيس جمعية بإسم: "Brain Beirut" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
420
Date
22/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 974-975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 420 تاريخ 22/04/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Brain Beirut" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6276 تاريخ 8/5/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ منطقة الأشرفية العقارية ــ العقار رقم 189 ــ القسم رقم 13 ــ شارع مار متر ــ سنتر فريحة ــ الطابق الرابع ــ ملك الدكتور سعيد سعيد حديفه.

غايتها: ــ تسعى الى انماء مدينة بيروت في مختلف الـمجالات.

ــ تسعى لبناء الانسان كقيمة عليا بهدف النهوض بمجتمع اكثر تمكينا ووعيا وعلـما وثقافة.

ــ تسعى الى بناء القدرات ومعالجة التحديات بمختلف الوسائل لا سيما عبر دعم الـمبادرات الـمتنوعة وبرامج التدريب والتحفيز والتنمية الـمستدامة والتكاتف، وأعمال الـمناصرة بجميع اشكالها وعلى اختلاف انواعها.

ــ مساعدة أبناء بيروت في مختلف الـمجالات.

ــ الاشتراك لتحقيق اهدافها او مساعدتها في كل ما لا يتعارض مع هذه الاهداف مع كل جمعية أو مؤسسة لها موضوع مشابه أو متمم لـموضوعها.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. سعيد سعيد حديفه

عصام جوزف نشواتي

جويل هانري جبلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سعيد سعيد حديفه.

"Brain Beirut"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقـوم بالتسـجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقh لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي