All legislation

علم وخبر Notice of association No. 421 23/04/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية IRCAD لبنان» "IRCAD Liban" مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
421
Date
23/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 975-976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 421 تاريخ 23/04/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية IRCAD لبنان» "IRCAD Liban" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13195 تاريخ 18/9/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: سن الفيل ــ العقار رقم 2257 ــ مستشفى الـمشرق الفرنسي الجامعي ش.م.ل. ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تقديم أفضل الخدمات والعنايات للـمرضى في مجال التكنولوجيا الـمتقدمة.

2 ــ إنشاء مركز تأهيل في لبنان.

3 ــ نقل جميع الأنشطة التدريبية التي يقدمها قسم الجراحة عن بعد EITS (الـمعهد الأوروبي للجراحة عن بعد) من IRCAD فرنسا.

4 ــ الـمشاركة في أنشطة الـمساعدة الطبية والإجتماعية دون التمييز من ناحية العمر والجنس والعرق أو الدين.

5 ــ توقيع الإتفاقيات مع مراكز البحث والـمؤسسات العلـمية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة شرط ان لا يتعارض نشاطها مع نشاط الجمعيات العلمية التابعة لنقابة الاطباء في بيروت مع التحفظ على أي تعديل لاحق للأهداف الـمحددة.

الـمؤسسون السادة:

د. طوني توفيق معلوف

كرستين جبرايل روحانا

زياد ايلي معلوف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طوني توفيق معلوف

«جمعية IRCAD لبنان» "IRCAD Liban"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي