All legislation

علم وخبر Notice of association No. 423 24/04/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 446/أد تاريخ 11/9/1968 وتعديليه برقم 558/أد تاريخ 7/7/1970 ورقم 62 تاريخ 16/1/2010 للجمعية الـمسماة: «دار العناية» مركزها: الصالحية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
423
Date
24/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 976-977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 423 تاريخ 24/04/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العلـم والخبر برقم 446/أد تاريخ 11/9/1968 وتعديليه برقم 558/أد تاريخ 7/7/1970 ورقم 62 تاريخ 16/1/2010،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «دار العناية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة برقم 9710 تاريخ 6/7/2023،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«دار العناية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 446/أد تاريخ 11/9/1968 وتعديليه برقم 558/أد تاريخ 7/7/1970 ورقم 62 تاريخ 16/1/2010

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ــ الغاية من تأسيس هذه الجمعية وأهدافها:

ــ رعاية الأطفال ورفع مستواهم الصحي والاجتماعي والثقافي والتربوي عبر إنشاء وإدارة كافة أنواع الـمدارس أو مؤسسات الرعاية الـمتخصصة أو الـمعاهد التي تظهر الحاجة إليها لتقديم الخدمات للأطفال (الأيتام، ذوي الحاجات الخاصة، الـمعوقين، اللقطاء)، وتسوية أوضاعهم في كافة الدوائر الرسمية من قيد وخلافه، وإيوائهم وتربيتهم ورفع مستواهم صحيا وثقافيا واجتماعيا وتأمين مستقبلهم من خلال توفير تعليمهم الأكاديمي والـمهني.

ــ الإهتمام بالرعاية الأسرية لتمكين الأطفال والشباب والـمراهقين وعائلاتهم للوصول إلى مستوى متقدم من الوعي والإستقلالية والإنتاجية بما يضمن لهم حياة أفضل.

ــ رفع الوعي البيئي وحماية البيئة عبر نشاطات وبـرامـج ذات صـلـة. والإهتـمـام بالنشـاطـات الثقافية ولا سيما للشبيبة.

ــ رفع الـمستوى الـمعيشي عبر تقديم الـمساعدات للأشخاص الـمحتاجين والقيام بالأعمال الخيرية من أجل خدمة الإنسان على جميع الأصعدة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ الغاية من تأسيس هذه الجمعية وأهدافها:

ــ الإهتمام بالأطفال الأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة واللقطاء والـمعوقين والـمتأخرين عقليا وذوي صعوبات النطق والإحتياجات الخاصة وتسوية أوضاعهم في كافة الدوائر الرسمية من قيد وخلافه، وإيوائهم وتربيتهم ورفع مستواهم صحيا وثقافيا وإجتماعيا وخلق جو مناقبي لهم وتأمين مستقبلهم من خلال تأمين تعليمهم الأكاديمي والـمهني كي يكونوا في الـمجتمع نواة خير فعالة.

ــ الإهتمام بالرعاية الأسرية.

ــ الإهتمام بالنشاطات البيئية والثقافية لا سيما للشبيبة.

ــ القيام بباقي الأعمال الخيرية التي توكل إليها من أجل خدمة الإنسان على جميع الأصعدة.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي