إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته نق>لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من محلات اسبر دعبول التجارية وهي كناية عن تصليح سـيـارات الـمـديـريـة العامة للاقتصاد والتجارة بقيمة ثلاثة آلاف دولار اميركي أو مـا يعـادلـهـا بالليرة اللبنانية /45.000.000/ فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإقتصاد والتجارة
الإمضاء: أمين سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل