All legislation

مرسوم Decree No. 13342 13/05/2024

قبول هبة عينية مقدمة من ;شركة صقال للصناعات ش.م.ل. ;لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
13342
Date
13/05/2024
Official Gazette
Issue 20, 16/05/2024, p. 990-991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13342 تاريخ 13/05/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة صقال للصناعات ش.م.ل. لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة وهي كناية عن محابر عدد 141 و ups عدد 4 من ماركات متنوعة (جدول مرفق ربطا) بقيمة /2000/ دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية

/30.000.000/ فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإقتصاد والتجارة الإمضاء: أمين سلام وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل