إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 10 تاريخ 2022/11/15 (الـموازنة العامة للعام 2022) ,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته,
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 2019/9/20 )اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الـمالية،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء، بتاريخ 10/2/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية من رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس لصالح الوكالة الوطنية للإعلام ــ خمس خوذ وخمس سترات واقية للـمراسلين في الـمناطق الـمستهدفة بالقصف الإسرائيلي، تقدر قيمتها بألفين وخمسمئة دولار أميركي، أي ما يعادل 37,500,000 ليرة لبنانية.
ينشر الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/5/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإعلام
الإمضاء: زياد الـمكاري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل