All legislation

علم وخبر Notice of association No. 424 24/04/2024

تأسيس جمعية بإسم: "The Ghassan Abu Sittah Children's Fund" «صندوق غسان ابو سته لإغاثة الأطفال» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
424
Date
24/04/2024
Official Gazette
Issue 19, 09/05/2024, p. 977-978
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1186 تاريخ 22/08/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 424 تاريخ 24/04/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"The Ghassan Abu Sittah Children's Fund"

«صندوق غسان ابو سته لإغاثة الأطفال» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1205 تاريخ 24/1/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«صندوق غسان ابو سته لإغاثة الأطفال»

مركزها: بيروت ــ منطقة الرميل العقارية ــ العقار 1949 ــ القسم رقم 16 ــ ملك فراس عبدالله عاروري.

غايتها: ــ إن رسالة الجمعية مستدامة لا تخطط للغد فقط، بل صنع شريان حياة للأطفال الـمتضررين عبر تقديم الدعم الذي سيوفر الرعاية الطبية الحيوية لأولئك الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل، وسيساعد في تخفيف وطأة الحروب والنزاعات على القطاع الطبي الهش في الـمناطق الـمتضررة وسيمهد الطريق لـمستقبل أكثر إشراقا كما وتطمح الى تحويل أحلام الأمل الى حقيقة بإيمان تام إن كل مساهمة هي خطوة نحو الشفاء وإعادة بناء حياة كريمة.

ــ الـمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تعزيز القدرات الصحية وإنجاز ذلك عبر إعداد برامج وحملات تبرعات كما ومساندة فعلية عبر تقديم الخدمات الطبية لتأمين الرعاية الطبية الـمنشودة للأطفال.

1 ــ الـمساهمة في تحسين الـمستوى الطبي ومساندة الفرق الطبية في الـمناطق الـمتضررة في لبنان والخارج.

2 ــ تعزيز القدرات الصحية عبر إعداد برامج وحملات تبرعات لدعم القطاعات الطبية الهشة.

3 ــ تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية والعلاج الطبي والدعم النفسي والإجتماعي والأمل للأطفال الـمتضررة من النزاعات في لبنان والخارج.

4 ــ متابعة كل خطوة من خطوات عملية الشفاء لهؤلاء الأطفال ومساعدتهم.

5 ــ الـمساعدة في إغاثة القطاع الطبي في الـمناطق الـمتضررة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

دارين مصطفى الدندشلي

عبير فواد بوارشي

سالي احمد مصباح خلف

دانيه مصطفى الدندشلي

كارول ماري ميشال منصور

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانيه مصطفى الدندشلي.

"The Ghassan Abu Sittah Children's Fund"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي