المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«صندوق غسان ابو سته لإغاثة الأطفال»
مركزها: بيروت ــ منطقة الرميل العقارية ــ العقار 1949 ــ القسم رقم 16 ــ ملك فراس عبدالله عاروري.
غايتها: ــ إن رسالة الجمعية مستدامة لا تخطط للغد فقط، بل صنع شريان حياة للأطفال الـمتضررين عبر تقديم الدعم الذي سيوفر الرعاية الطبية الحيوية لأولئك الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل، وسيساعد في تخفيف وطأة الحروب والنزاعات على القطاع الطبي الهش في الـمناطق الـمتضررة وسيمهد الطريق لـمستقبل أكثر إشراقا كما وتطمح الى تحويل أحلام الأمل الى حقيقة بإيمان تام إن كل مساهمة هي خطوة نحو الشفاء وإعادة بناء حياة كريمة.
ــ الـمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تعزيز القدرات الصحية وإنجاز ذلك عبر إعداد برامج وحملات تبرعات كما ومساندة فعلية عبر تقديم الخدمات الطبية لتأمين الرعاية الطبية الـمنشودة للأطفال.
1 ــ الـمساهمة في تحسين الـمستوى الطبي ومساندة الفرق الطبية في الـمناطق الـمتضررة في لبنان والخارج.
2 ــ تعزيز القدرات الصحية عبر إعداد برامج وحملات تبرعات لدعم القطاعات الطبية الهشة.
3 ــ تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية والعلاج الطبي والدعم النفسي والإجتماعي والأمل للأطفال الـمتضررة من النزاعات في لبنان والخارج.
4 ــ متابعة كل خطوة من خطوات عملية الشفاء لهؤلاء الأطفال ومساعدتهم.
5 ــ الـمساعدة في إغاثة القطاع الطبي في الـمناطق الـمتضررة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
دارين مصطفى الدندشلي
عبير فواد بوارشي
سالي احمد مصباح خلف
دانيه مصطفى الدندشلي
كارول ماري ميشال منصور
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دانيه مصطفى الدندشلي.
"The Ghassan Abu Sittah Children's Fund"