All legislation

قرار Decision No. 491 08/05/2024

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً ;عن الـمختار الـمتوفي في بلدة مار بطرس كرم التين ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
491
Date
08/05/2024
Official Gazette
Issue 20, 16/05/2024, p. 992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 491 تاريخ 08/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1432/ب تاريخ 24/1/2024 الـمتضمن إيداعنا وثيقة وفاة العضو الإختياري السيد انطوان يوسف ابي راشد الـمنفذة حسب القانون,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد اسعد اسكندر العليا، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في مار بطرس كرم التين ــ قضاء الـمتن، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد جان يوسف صليبا، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي