All legislation

قرار Decision No. 492 08/05/2024

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل ;في بلدة الـمشرفه ـ قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
492
Date
08/05/2024
Official Gazette
Issue 20, 16/05/2024, p. 992-993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 492 تاريخ 08/05/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقـم 11 تـاريـخ 11/1/2024 الرامي الى قبول إستقالة مختار بلدة الـمشرفه السيد غالب اسعد عجيب وبالتالي أصبح مركزه شاغرا,

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 16/ب تاريخ 4/3/2024 الـمتضمن طلب تعيين العضو الإختياري الـوحيد مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد كريم علي الحكيم، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في الـمشرفه، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد غالب اسعد عجيب، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي