المادة 1
تمدد لغاية 31/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
قرار Decision No. 420 02/05/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريـبـية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 218/1 تاريخ 22/03/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها(،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الإفرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
2 أيار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل