All legislation

قرار Decision No. 315 09/04/2024

تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية ;في «الراديو والتلفزيون» ;في كلية الإعلام والفنون في جامعة الـمعارف

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
09/04/2024
Official Gazette
Issue 20, 16/05/2024, p. 994-998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 09/04/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بإنشاء جامعة الـمعارف(،

بناء على القرار رقم 945/م/2015 تاريخ 16/10/2015 (الترخيص لجامعة الـمعارف بمباشرة نق>التدريس في بعض الكليات والاختصاصات(،

بناء على القرار رقم 881/م/2018 تاريخ 21/5/2018 (الاعتراف بالإجازات ضمن كلية الإعلام والفنون في جامعة الـمعارف الاختصاصات:

إعلام وتواصل، علاقات عامة وإعلان، راديو وتلفزيون، صحافة وإعلام رقمي(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 13/2023 تاريخ 2/6/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «الراديو والتلفزيون» التي تمنحها كلية الإعلام والفنون في جامعة الـمعارف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية )بكالوريوس) في «الراديو والتلفزيون»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2015ــ 2016 ولغاية العام الجامعي 2022ــ2023 ضمنا:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /36/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية مشتركة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /27/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة مشروع تخرج و/3/ أرصدة تدريب في سوق العمل يتراوح عدد ساعاته ما بين 180ــ240 ساعة،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /60/ رصيدا،

ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، وفق الجدولين 1 و3 الـمرفقين ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2023ــ2024:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /27/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية مشتركة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /36/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة مشروع تخرج و/3/ أرصدة تدريب في سوق العمل يتراوح عدد ساعاته ما بين 180ــ240 ساعة،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /60/ رصيدا،

ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1314/2022 تاريخ 21/11/2022، وفق الجدولين 2 و3 الـمرفقين ربطا.

المادة 2

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجداول الـمرفقة، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 3

يسري هذا القرار ابتداء من تاريخ انـتـهـاء مـفـعـول القـرار رقـم 881/م/2018 تاريخ 21/5/2018، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/4/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي