المادة 1
تعتبر شهادة الإجازة في «الإعلام والتواصل» التي تمنحها كلية الإعلام والفنون في جامعة الـمعارف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية )بكالوريوس) في «الإعلام والتواصل»، وفق الشروط الآتية:
أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2015ــ 2016 ولغاية 1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /36/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية مشتركة ضمن متطلبات الكلية،
ــ /27/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة مشروع تخرج و/3/ أرصدة تدريب في سوق العمل يتراوح عدد ساعاته ما بين 180ــ240 ساعة،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /60/ رصيدا،
ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، وفق الجدولين 1 و3 الـمرفقين ربطا.
ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2023ــ2024:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /27/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية مشتركة ضمن متطلبات الكلية،
ــ /36/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة مشروع تخرج و/3/ أرصدة تدريب في سوق العمل يتراوح عدد ساعاته ما بين 180ــ240 ساعة،
ــ /6/ أرصدة اختيارية في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /60/ رصيدا،
ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1314/2022 تاريخ 21/11/2022، وفق الجدولين 2 و3 الـمرفقين ربطا.