إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجمباز الـمسجل برقم 672/د تاريخ 19/3/2024,
بناء على إقتراح رئيس مصلحة الرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «الجمباز» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للجمباز خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ «نادي تيتانيوم كلوب» ــ صيدا: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 30/6/2020.
2 ــ «نادي التعاضد الرياضي» ــ بيروت: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 29/6/2022.
3 ــ «جمعية أوفياء الرياضي» ــ بيروت: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 3/3/2022.
تلغى لعبة «الجمباز» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه ويحول ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية، لعدم إنضمامها
الى الإتحاد اللبناني للجمباز خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ «جمعية سكيلز SKILLS» ــ الـمجذوب: مـرخـص بموجب القرار رقم 172/1/2020 تاريخ 18/11/2020.
تلغى لعبة «الجمباز» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الجمباز الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ «نادي مجمع الحريري الرياضي» ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 45/ش ر بتاريخ 23/5/2001 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلاس