All legislation

قرار Decision No. 51 07/02/2023

إعتماد منهاج للتدريب على مهنة ;«تقنيات الطبخ لتحضير الطعام» ;في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
07/02/2023
Official Gazette
Issue 20, 16/05/2024, p. 1014-1108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 07/02/2023
Source
Lebanese University

إن الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 65/2019 تاريخ 24/5/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها(،

بناء على الـمرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،

بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان الـمناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها(،

بناء على برنامج التعاون القائم بين الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ومشروع VTE4all (مشروع التعليم الـمهني والتقني للجميع في لبنان(،

بناء على اقتراح كل من رئيس الـمصلحة الفنية بالتكليف ورئيس مصلحة التأهيل الـمهني بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمرفق بهذا القرار، العائد لـمهنة «تقنيات الطبخ لتحضير الطعام» والذي يؤدي لنيل إفادة نجاح يُذكر عليها والكفاية التي اكتسبها الـمتدرب.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانه في 7 شباط 2023 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف د. هنادي بـرّي